المادةs 1–122
- المادة 1: العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأثي وجود شيء في كيانه أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتع
- المادة 2: دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أماخاً بأمان الإسلام.
- المادة 3: يتبنى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبني حكماً شرعياً في ذلك صار هذا الحكم
- المادة 4: لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم حفظ وحدة المسلمين، ولا
- المادة 5: جميع الذين يحملون التابعة الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.
- المادة 6: لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعاية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو
- المادة 7: تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعة الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين
- المادة 8: اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام، وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
- المادة 9: الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
- المادة 10: جميع المسلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجال دين في الإسلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجوده
- المادة 11: حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
- المادة 12: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعبرة للأحكام الشرعية.
- المادة 13: الأصل ببراءة الدمه، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
- المادة 14: الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، فلا يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة م
- المادة 15: الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يخشى أن توصل فلا تكون حراماً
- المادة 16: نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
- المادة 17: يكون الحكم مركزياً والإدارة لا مركزية.
- المادة 18: الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون ح
- المادة 19: لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عادل، قادر من أهل الكفاية،
- المادة 20: محاسبة الحاكم من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم.
- المادة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أسا
- المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:
- المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:
- المادة 24: الخلافة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.
- المادة 25: الخلافة عقد مراضة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.
- المادة 26: لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب رئيس الدولة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في
- المادة 27: إذا تم عقد الخلافة لواحد بمباعة من يتم انعقاد البعة بهم تكون بعة الباقيين حينئذ بعة طاعة لا بعة انعق
- المادة 28: لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون، ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه
- المادة 29: يشترط في القطر أو البلاد التي تباع الخلافة بيعة انعقاد أن يكون سلطاناً سلطاناً ذاتياً يستند إلى المس
- المادة 30: لا يشترط فيمن يبايع للخلافة إلا أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروطاً إ
- المادة 31: يشترط في الخلافة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون:
- المادة 32: إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله.
- المادة 33: يعين أمير مُؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على ا
- المادة 34: طريقة نصب الخليفة هي البعة.
- المادة 35: الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
- المادة 36: يملك الخليفة الصلاحيات التالية:
- المادة 37: الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبني حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأد
- المادة 38: للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده.
- المادة 39: ليس للخليفة مدة محددة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الد
- المادة 40: الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:
- المادة 41: محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيّرت
- المادة 42: يعني الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على
- المادة 43: يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً، حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً
- المادة 44: يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة.
- المادة 45: على معاونة التفويض أن يطالع الخليفة بما أعضاه من تدبير،
- المادة 46: يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتديره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ.
- المادة 47: إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان.
- المادة 48: لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأنّ الذين يباشرون
- المادة 49: يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم وداررته هي جهاز لتنفيذ ما يصد
- المادة 50: يكون معاون التنفيذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.
- المادة 51: يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرةً مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في
- المادة 52: تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة ولاية، وتقسم كل ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة
- المادة 53: يُعَيَّنُ الولاية من قبل الخليفة، وَيُعَيَّنُ العمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاية إذا فوض إليهم ذل
- المادة 54: للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولا
- المادة 55: لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أضافه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إ
- المادة 56: يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، ويكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الش
- المادة 57: ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رُئي له تركن في الب
- المادة 58: لا يُنقلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعفى ويولى ثانية.
- المادة 59: يُعزَّل الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضا منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته ا
- المادة 60: على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاية، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحواله
- المادة 61: تتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شاكل ذ
- المادة 62: الجهاد فرض على المسلمين، والتدريب على الجندية إجباري، فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض علي
- المادة 63: الجيش قسمان: قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية، تخصص ل
- المادة 64: تجعل للجيش ألوية ورايات، والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليهِ على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤسا
- المادة 65: الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً، ولكل فرقة قائداً.
- المادة 66: يُجعل الجيشُ كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة.
- المادة 67: يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع،
- المادة 68: يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط
- المادة 69: يجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوص
- المادة 70: تتولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له أساس بالأمن، ومنع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحفظ الأمن في
- المادة 71: الشرطة قسمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي الحاكم لحفظ الأ
- المادة 72: أبرز ما يهدد الأمن الداخلي الذي تتولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو:
- المادة 73: تتولى دائرة الخارجية جميع الشؤون الخارجية المتعلقة بعلاقة دولة الخلافة بالدول الأجنبية، سواء أكانت ت
- المادة 74: دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة، سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة الم
- المادة 75: القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أ
- المادة 76: يعين الخليفة قاضياً للقضاء من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العقلاء العدل من أهل الفقه، وإذا أعطا
- المادة 77: القضاء ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. وا
- المادة 78: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون:
- المادة 79: يجوز أن يُقلَّد القاضي والمحاسب والمظالم تقليداً عاماً في القضاء لجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز
- المادة 80: لا يجوز أن تتألف الحكمة إلا من قاض واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاض آخر أو أكثر
- المادة 81: لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تعتبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.
- المادة 82: يجوز أن تتعدد درجات الحكم بالنسبة لأنواع القضايا، فيجوز أن يخصص بعض القضايا بأقضية معينة إلى حد معين
- المادة 83: لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي با
- المادة 84: المختسب هو القاضي الذي ينظر في كافة القضايا التي هي حقوق عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخل
- المادة 85: يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويجعل تحت يده عدد من ال
- المادة 86: للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتوفر فيهم شروط
- المادة 87: قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من
- المادة 88: يُعِين قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة.
- المادة 89: لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل للخليفة أن يعين عدداً من قضاء المظالم حسب ما يحتاج رفع ال
- المادة 90: محكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة
- المادة 91: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم، سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم
- المادة 92: لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدع، بل لما حق النظر في المظلمة و
- المادة 93: لكل إنسان الحق في أن يوكل عنه في الخصومة وفي الدفاع من يشاء، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، رجلاً كان
- المادة 94: يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة و
- المادة 95: العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة، لا ينقضها قضاء الخلافة ولا يح
- المادة 96: إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصال
- المادة 97: سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام، والإسراع في إنجاز الأعمال، والكفا
- المادة 98: لكل من يحمل التابعة وتوفر فيه الكفاية، رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يُعَيَّن مديرا
- المادة 99: يُعَيَّن لكل مصلحة مدير عام، ولكل دائرة وإدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون
- المادة 100: المديرون في جميع المصالح والدوائر والإدارات لا يُعَزَّلُونَ إلا لسبب ضمن الأنظمة الإدارية، ولكن يجوز
- المادة 101: الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصا
- المادة 102: بيت المال دائرة تتولى الواردات والنفقات وفق الأحكام الشرعية من حيث جمعها وحفظها وإنفاقها.
- المادة 103: جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين وتنفيذها، في الد
- المادة 104: لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعة للدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى علم وخبر يرسل إلى دائرة
- المادة 105: الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل
- المادة 106: يُنتَخَبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولاية المعنِيّة، ويُحَدَّد عدد أعضاء مجالس ال
- المادة 107: لكل من يحمل التابعة إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلا
- المادة 108: الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكرية ككشف الحقائ
- المادة 109: الشورى حق للمسلمين فحسب.
- المادة 110: الحسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يُؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه
- المادة 111: مجلس الأمة صلاحيات خمس هي:
- المادة 112: الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت، وهي عرض يجب أن يصان.
- المادة 113: الأصل أن يفصل الرجال عن النساء ولا يجمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع
- المادة 114: تُعْطى المرأة ما يُعْطَى الرجل من الحقوق، وَيُفَرَّضُ عليها ما يُفَرَّضُ عليه من الواجبات إلا ما خصه
- المادة 115: يجوز للمرأة أن تُعيَّن في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس ا
- المادة 116: لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا ولياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتب
- المادة 117: المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة.
- المادة 118: تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب.
- المادة 119: يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.
- المادة 120: الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة.
- المادة 121: يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقوم بها
- المادة 122: كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الك