المادة 106

يُنتَخَبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولاية المعنِيّة، ويُحَدَّد عدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتَخَبُ أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدء مدة مجلس الأمة وانهائها هو نفسه بدء مدة مجالس الولايات وانهائها.

يُنتَخَبُ أعضاء مجلس الأمة انتخاباً، ولا يعينون تعييناً؛ وذلك لأنهم وكلاء في الرأي عن الناس، والوكيل إنما يختاره موكله، ولا يُفَرِّض الوكيل على الموكل مطلقاً، ولأن أعضاء مجلس الأمة ممثلون للناس أفراداً وجماعات في الرأي، ومعرفة الممثل في البقعة الواسعة، والقوم غير المعروفين، لا تتأتى إلا لمن يختاره مثلاً له، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختَر من يرجع إليهم في الرأي على أساس مقدّتهم وكفاءتهم وشخصيتهم، بل اختارهم على أساس أنهم "نقباء" أي ممثلون لجماعتهم، ففي ببيعة العقبة الثانية ترك أمر انتخاب النقباء للذين بايعوا، وقال لهم: «أَخُوجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ» ذكره ابن هشام في السيرة من طريق كعب بن مالك.

وعلى ذلك فإنه يستنبط من كون أعضاء مجلس الأمة وكلاء في الرأي، ومن كون العَلّة التي وُجد من أجلها مجلس الأمة هي التمثيل للأفراد والجماعات في الرأي والمحاسبة، ومن عدم تحقق هذه العَلّة في الناس غير المعروفين إلا في الانتخابات العام، يستنبط من ذلك كله، أن أعضاء مجلس الأمة ينتخبون انتخاباً، ولا يعينون تعييناً.

وأما كيفية الانتخابات فعلي النحو التالي:

١ - وفق المادة ٥٦ ينتخب مجلس للولاية يمثل أهلها لغرضين: الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها، وذلك لمساعدة الوالي في القيام بعمله بشكل يوفر عيشاً مطمئناً آمناً لأهل الولاية، وييسر لهم قضاء حاجاتهم وتوفير خدماتهم. والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم، حيث إن شكوى مجلس الولاية (بغالبيتها) من الوالي توجب عزل الوالي. أي أن واقع مجلس الولاية هو واقع إداري لمساعدة الوالي بتبصيره بواقع الولاية وإظهار الرضا أو الشكوى منه. وكل ذلك يدفعه إلى إحسان عمله. وليس لهذا المجلس صلاحيات أخرى كما هي لمجلس الأمة المبنية فيما بعد.

٢ - وفق المادة ١٠٥ وحسب البيان السابق فإنه يتم إيجاد مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة)، ويكون هذا المجلس منتخَباً وممثلاً للأمة، وله الصلاحيات المنصوص عليها في موضعها المبيّن لاحقاً.

٣ - وهذا يعني أن هناك انتخاباً لاختيار أعضاء مجالس الولايات، وأن هناك انتخاباً لأعضاء مجلس الأمة.

٤ - وتسهيل عملية الانتخاب وعدم إشغال الرعية بتكرار الانتخاب، فإنه يتم انتخاب مجالس الولايات من قبل الرعايا أولاً ثم يجتمع الناجحون في مجالس الولايات فينتخبون من بينهم أعضاء مجلس الأمة، أي أن مجالس الولايات تُنتخب انتخاباً مباشراً من الأمة، وأن مجلس الأمة تنتخبه مجالس الولايات. وهذا يعني أن يكون بدء وانتهاء مدة مجلس الأمة هو نفسه بدء وانتهاء مدة مجالس الولايات.

٥ - الذي يُنتخب من مجالس الولايات عضوًا في مجلس الأمة، يحمل محله صاحب أكثر الأصوات الذي فشل في انتخابات مجلس ولايته، وإن تساوى أكثر من واحد يقرع بينهم.

٦ - ينتخب أهل الذمة ممثلهم في مجالس الولايات، وممثلوهم هؤلاء ينتخبون ممثلهم في مجلس الأمة، وكل ذلك بالتزامن مع انتخابات مجالس الولايات ومجلس الأمة في الدولة.

وبناءً عليه يُعد قانون يأخذ في الاعتبار الأمور السابقة، ويبين إجراءات انتخاب مجالس الولايات، وكذلك مجلس الأمة.

‹ ›