المادة 116
لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا ولياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضية، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد.
دليل هذه المادة ما رواه البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرُهُمْ امْرَأَةً» أخرجه البخاري عن أبي بكرة، فهذا صريح بأن الحكم لا يجوز أن تتولاه امرأة. فكل عمل من أعمال الحكم خليفة أو معاوناً أو ولياً أو قاضي قضاء أو قاضي مظالم أو عاملاً في عمالة لا يجوز للمرأة أن تتولى شيئاً منه مطلقاً لصراحة الحديث في ذلك.
أما عدم توليتها إمرة الجهاد مع أنه ليس من الحكم، فلأن الجهاد ليس فرضاً على المرأة فلا تتولى إمرةٍ من الجهادٍ فرضٍ عليه.