المادة 50
يكون معاون التنفيذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.
بما أن معاون التنفيذ متصل مباشرة مع الخليفة، كمعاون التنفيذ، وهو من بطانة الخليفة، وعمله لصيق بالحاكم (الخليفة)، ويتقضي عمله مطالعة الخليفة والاجتماع به اجتماعاً معزولاً في أي وقت من الليل أو النهار، وهذا لا يتناسب مع ظروف المرأة وفق أحكام الشرع، لذلك فإن معاون التنفيذ يكون رجلاً. كذلك لا يجوز أن يكون معاون التنفيذ كافراً، بل يجب أن يكون مسلماً؛ لكونه من بطانة الخليفة؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانََةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَ كُفْلاً وَدُؤُوا مَا عِنْدَكُمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ [آل عمران ١١٨]، فالنهى عن اتخاذ الخليفة بطانة له من غير المسلمين صريح في هذه الآية؛ لذلك لا يجوز أن يكون معاون التنفيذ كافراً، بل يجب أن يكون مسلماً، لكونه متصلاً مباشرة مع الخليفة، لا ينفصل عنه، كمعاون التفويض. ويُجوز أن يكون معاون التنفيذ أكثر من واحد حسب الحاجة، وحسب العمل الذي يكون فيه وسيطاً بين الخليفة وغيره.