المادة 79

يجوز أن يُقلَّد القاضي والمحاسب والمظالم تقليداً عاماً في القضاء لجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يُقلِّدوا تقليداً خاصاً بالمكان وبأنواع القضايا.

دليلها فعل الرسول ﷺ إذ قلد عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب قضاء اليمن، أخرج أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن علي قال: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَبَعُنِي إِلَى قَوْمٍ أَسَنَّ مِنِّي وَأَنَا حَدِيثٌ لَا أَبْصِرُ الْقَضَاءَ، قَالَ: فَوَضَعْ يَدَكَ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: ﴿اللَّهُمَّ ثَبِّتْ لِسَانَهُ وَاهْدِ قَلْبَهُ، يَا عَلِيَّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْحُصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا﴾ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ»، قَالَ: فَمَا اختلفَ عليَّ قضاءٌ بعدُ، أو ما أشكل عليَّ قضاءً بعدُ.

وقلَّد معاذ بن جبل القضاء في ناحية من اليمن، ذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: (وقال ابن إسحق: أخي رسولُ الله ﷺ بينُ معاذَ بنَ جَبَلٍ وبينَ جَعْفَرِ بنِ أبي طَالِبٍ، شهدَ العَقَبَةَ وندراً والمشاهِدَ كُلَّها، وبعثه رسولُ الله ﷺ قاضياً إلى الجندِ من اليمنِ، يُعلِّمُ النَّاسَ القُرْآنَ وشرائعَ الإسلامِ، ويَقْضِي بينهمَ. وجعلَ إليه قَبَضَ الصَّدَقَاتِ مِنَ العُمَّالِ...).

وقلَّد عمرو بن العاص القضاء في قضية واحدة معينة. وذكر ابن قدامه في المغني قال: (وعن عُمَيْبَةَ بنِ عَامِرٍ قَالَ: جاءَ حَصَّامَانِ يَحْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «افْضِ بَيْنَهُمَا» فَلْتُ: أنتَ أولى بَدَلِكَ. قَالَ: «وَأَنْ كَانَ». فَلْتُ: علامَ أفضي؟ قَالَ: «افْضِ فَإِنَّ أَصْبَتَ فَلَكَ عَشْرَةَ أَجُورٍ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ»). قال ابن قدامه: رواه سعيد في سننه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عُمَيْبَةَ بنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، عَيْرٌ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَصْبَحْتَ قَاضاً فَلَكَ عَشْرَةَ أَجُورٍ، وَإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ»).

‹ ›