المادةs 123–191
- المادة 123: سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فيجعل ما يجب أ
- المادة 124: المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية، وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينه
- المادة 125: يجب أن يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً، وأن يضمن تمكين كل ف
- المادة 126: المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن
- المادة 127: الملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.
- المادة 128: الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدّر بالعين أو المنفعة يقتضي تكوين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ
- المادة 129: الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين.
- المادة 130: كل مال مصرفه موقف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.
- المادة 131: الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي:
- المادة 132: التصرف بالملكية مقيد بإذن الشارع، سواء أكان تصرفاً بالإنفاق أم تصرفاً بتنمية الملك.
- المادة 133: الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها، وأرض جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحا
- المادة 134: الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع.
- المادة 135: يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع الحزاعة فجائزة مطلقاً.
- المادة 136: يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها، ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال.
- المادة 137: تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي:
- المادة 138: المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية.
- المادة 139: لا يجوز للدولة أن تحول ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا
- المادة 140: لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون ب
- المادة 141: يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.
- المادة 142: يمنع كنز المال ولو أخرجت زكاته.
- المادة 143: تجب الزكاة من المسلمين، وتؤخذ على الأموال التي عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب.
- المادة 144: تجب الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأو
- المادة 145: يجبى الخارج على الأرض الخارجية بقدر احتماؤها، وأما الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي
- المادة 146: تستوفي من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاءها
- المادة 147: كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على
- المادة 148: ميزانية الدولة أبواب دائمة قررها أحكام شرعية.
- المادة 149: واردات بيت المال الدائمة هي الفيء كله، والجزية،
- المادة 150: إذا لم تكف واردات بيت المال الدائمة لنفقات الدولة فإن لها أن تحصل من المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في
- المادة 151: يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال النا
- المادة 152: نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي:
- المادة 153: تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعة.
- المادة 154: الموظفون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جميع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظ
- المادة 155: يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاد
- المادة 156: تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته.
- المادة 157: تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية، وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.
- المادة 158: تيسر الدولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية وإيجاد التوازن في مجتمع حسب توفر الأموال لد
- المادة 159: تشرف الدولة على الشؤون الزراعية ومحصولاتها وفق ما تتطلبه السياسة الزراعية التي تحقق استغلال الأرض عل
- المادة 160: تشرف الدولة على الشؤون الصناعية بمرمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية ال
- المادة 161: التجارة الخارجية تعتبر حسب طبيعة التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في ب
- المادة 162: لجميع أفراد الرعاية الحق في إنشاء المختبرات العلمية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم
- المادة 163: يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.
- المادة 164: توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استنجار الأطباء ولا بيع الأدوية.
- المادة 165: يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد، كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.
- المادة 166: تصدر الدولة نقداً خاصاً بما يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.
- المادة 167: نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرها.
- المادة 168: الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخرى جائز كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء، وجائز أن يتفاضل
- المادة 169: يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت ا
- المادة 170: يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس
- المادة 171: سياسة التعليم هي تكوين العقيدة الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريس
- المادة 172: الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة.
- المادة 173: يجب أن تجعل حصص العلوم الإسلامية والعربية أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوق
- المادة 174: يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية.
- المادة 175: يجب تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم، وأن يخصص في المرحلة العالية فروع لمختلف المعارف ا
- المادة 176: الفنون والصناعات قد تلحق بالعلم من ناحية كالفنون التجارية والملاحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وق
- المادة 177: يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة.
- المادة 178: تعليم ما يلزم للإنسان في معترك الحياة فرض على الدولة أن توفره لكل فرد ذكراً كان أو أنثى في المرحلتين
- المادة 179: تهيئ الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون في
- المادة 180: يمنع استغلال التأليف للتعليم في جميع مراحلـه، ولا يملك أحد مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر
- المادة 181: السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة.
- المادة 182: لا يجوز لأي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لهم علاقة بأي دولة من الدول الأجنبية مطلقاً.
- المادة 183: الغاية لا تبرر الوسطة، لأن الطريقة من جنس الفكرة فلا يتوصل بالحرام إلى الواجب ولا إلى المباح.
- المادة 184: المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية، والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف.
- المادة 185: الجراءة في كشف جرائم الدول، ويبان خطر السياسات الزائفة، وفضح المؤامرات الخبيثة، وتحطيم الشخصيات المض
- المادة 186: يعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعاية شؤون الأفراد والأمم والدول من أعظم الطرق السياسية.
- المادة 187: القضية السياسية للأمة هي الإسلام في قوة شخصية دولته، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى ا
- المادة 188: حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعلى أساسها تبني علاقة الدولة بجميع
- المادة 189: علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم على اعتبارات أربعة:
- المادة 190: تمنع منعاً باتاً المعاهدات العسكرية، وما هو من جنسها، أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تأج
- المادة 191: المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبق أحكاماً غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك