المادة 144

تجب الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.

دليلها الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يُعْطَوْا الْجَزِيَّةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَافِرُونَ ﴾ [التوبة] وأما السنة فقد: «كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَجُوسٍ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ فَبِئِلَ مِنْهُ، وَإِلَّا ضَرَبْتُ عَلَيْهِ الْجَزِيَّةَ فِي أَنْ لَا تُؤَكِّلَ لَهُ ذَبِيحَةً وَلَا ثُنَكَحَ لَهُ امْرَأَةً» رواه أبو عبيد في الأموال.

وأبو يوسف في الخارج وغيرهما، وتؤخذ على القادر فقط لقوله تعالى: ﴿عَنْ يَدَيْهِ أَيْ عَنِ مَقْدَرَةِ، وَتُؤْخَذُ عَلَى الرِّجَالِ وَلَا تُؤْخَذُ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصَّبِيَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لِعَاذٍ: «خُذْ مِنْ كُلِّ خَالِمٍ دِينَاراً» أخرججه الحاكم وصححه، ولما أخرججه البيهقي في سننه الكبرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ «فَرَضَ الْجَزِيَّةَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَاراً دِينَاراً»، وقول الرسول ﷺ «خَالِمٍ» و«مُحْتَلِمٍ» بلفظ التذكير يدل على أنها لا تؤخذ من النساء ولا من غير البالغ، وكذلك فقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد «أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى». أخرججه أبو عبيد في الأموال والبيهقي عن أسلم، ولم يعلم أنه أنكر عليه أحد فكان إجماعاً. وكذلك لا تؤخذ على الجنون قياساً على الصبي.

‹ ›