المادة 156
تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته. وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.
دليلها ما ورد في دليل المادة الثالثة والخمسين ومائة، وهو قوله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُوْرَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلّاً فَلْيَأْتِ» متفق عليه من طريق أبي هريرة، والكَلُّ الضعيف وهو يشمل الفقير ويشمل كل عاجز ويشمل ذوي العاهات. وقول الرسول ﷺ: «وَمَنْ تَرَكَ دِيناً أَوْ ضِياعاً فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مُؤَلَّهٌ» متفق عليه من طريق أبي هريرة فإنه يشمل كل ضياع من فقير وعاجز وذى عاهة وما شابه ذلك.