المادة 176

الفنون والصناعات قد تلحق بالعلم من ناحية كالفنون التجارية والملاحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وقد تلحق بالثقافة عندما تتأثر بوجه نظر خاصة كالتصوير والنحت فلا تؤخذ إذا ناقضت وجهة نظر الإسلام.

دليلها هو دليل المادة الثانية والستين ومائة وهو عموم الأدلة التي أباحت العلم، وقاعدة منع الفرد الواحد من الشيء المباح إذا حصل منه ضرر، لأن الفنون والصناعات معارف فهي مباحة يشملها عموم أدلة العلم. فإذا أوصلت إلى ضرر حين تتأثر بوجه نظر خاصة تمنع. هذا إذا لم يرد نص بتحريمها. أما إذا ورد نص بتحريمها كرسم ذي روح من إنسان وحيوان وطير وغيرها أو نحت ذي روح فإنه يمنع؛ لأنه حرام للأحاديث الواردة في النهي عن التصوير ضيماً جازماً ومثله النحت.

‹ ›